التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 28من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 28:- يتوجب على مالك المشروع الاقتصادي المصدق القيام بما يلي:- أ- اعلام الوزارة بتاريخ يوم بدء الانتاج او العمل حسب مقتضى الحال. ب- مسك حسابات منظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الانتاج او الخدمات التي يقدمها. ج- مسك سجل للموجودات الثابتة تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها وبيان مستقل لسجل قطع الغيار التي اعفيت من الرسوم بمقتضى احكام هذا القانون. د- تقديم ميزانية مصدقة من مدقق حسابات قانوني - مشتملة على حساب التشغيل وحساب المتاجرة وحساب الارباح والخسائر وذلك خلال الثلاثة اشهر التي تعقب مباشرة انتهاء السنة المالية للمشروع. هـ- تقديم اي كشوفات او بيانات او وثائق تطلبها الوزارة وتتعلق بالمشروع وبتنفيذه وتشغيله. و- السماح لأي موظف حكومي مفوضاً خطياً من الوزارة، ان يدخل خلال ساعات الدوام اي مشروع لتدقيق حساباته، وسجل الموجودات الثابتة والفواتير والمستندات واي وثائق اخرى خاصة به، وان يطلع على الموجودات والمواد الاولية والسلع المنتجة وان يطلب اية ايضاحات بشأنها وذلك بقصد التأكد من الالتزام باحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية