التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني - التعاريف · المادة 2:-

المادة 4من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 4 :- أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون فأن عبارة رأس المال العربي او الاجنبي تعني القيمة المقدرة لكل منهما وتحدد على النحو التالي:- 1- رأس المال في صورة عملة اجنبية قابلة للتحويل، يحولها عربي او اجنبي بقصد الاستثمار في المملكة. 2- الموجودات الثابتة التي تستورد للمشروع بقصد الاستثمار فيه. 3- الحقوق المعنوية كالترخيص وبراءات الاختراع والعلامات والاسماء التجارية المسجلة في المملكة والمستثمرة في مشاريعها، والتي يملكها عرب او اجانب غير مقيمين في المملكة. 4- ارباح ومكاسب اسثمار رأس المال العربي او الاجنبي المحولة الى رأس مال عن طريق استثمارها. ب- تقوم الوزارة بتقدير قيمة رأس المال وتقرير ما اذا كان قد استورد لغايات المشروع وكان من رؤوس الاموال التي تنطبق عليها أحكام البندين( 2)و(3 ) من الفقرة( أ ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية