الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984
المادة 8:-
أ- اذا كان المشروع في قطاع الصناعة والتعدين فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيه
عن( 30000 ) ثلاثين الف دينار اذا كان في منطقة تنمية فئة (أ) وعن( 20000 )عشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة
تنمية فئة (ب) وعن (10000) عشرة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج).
ب- اذا كان المشروع في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة
عن( 25000 )خمسة وعشرين الف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (أ) وعن 15000 خمسة عشر الف دينار اذا كان المشروع
في منطقة تنمية فئة (ب)و عن ( 5000 ) حمسة الاف دينار اذا كان المشروع في منطقة تنمية فئة (ج).
ج- واذا كان المشروع في الفنادق من قطاع السياحة فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في منطقة تنمية فئة (ب)
او (ج) وان لا يقل تصنيفه عن نجمتين.
د- واذا كان المشروع في قطاع النقل البحري فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان تكون بواخره او مراكبه مخصصة لنقل البضائع
او الركاب او كليهما.
هـ- واذا كان المشروع في قطاع المستشفيات فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان لا تقل سعته عن( 15 ) خمسة عشر سريرا
وان يكون موافقا عليه كمستشفى من السلطات الصحية المختصة.
و- واذا كان المشروع في قطاع التعليم فيشترط لاعتباره مشروعا اقتصاديا ان يكون في مجال المهن او الحرف الطبية او الهندسية
او الصناعية او التجارية او فيها جميعا.
ز- يشترط في جميع الاحوال ان يكون المشروع حائزا على موافقة السلطات المختصة وفقا للقطاع الذي يعمل فيه المشروع.