الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
العقوبات
المادة 23-
1- كل من خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط او أعلان او أشعار او
تصريح صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وكل من عاق أي شخص عن ممارسة أية صلاحية من
الصلاحيات المخولة له في سياق قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بمقتضى أمر او تعليمات
او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ، يعاقب ( لدى أدانته) بالحبس مدة لا
تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
2- اذا أدين شخص بأرتكاب جرم خلافاً لاحكام هذا القانون فللمحكمة التي أدانته أن تأمر بمصادرة جميع الحيوانات او الاشياء
التي أرتكبت المخالفة بشأنها او أي منها سواء بالاضافة الى أية عقوبة أخرى قد تفرضها المحكمة او بدلاً منها.
3-اذا بلغ قاضي صلح ان حيواناً او شيئاً ضبط بمقتضى المادة السابقة وظهر له أن الشخص الذي يعزى اليه أرتكاب الجرم
بشأن ذلك الحيوان او الشيء غير معروف او لا يمكن العثور عليه فله ان يأمر بمصادرة ذلك الحيوان او الشيء اذا كان لديه
ما يدعوه الى الاقتناع بوقوع الجرم ويشترط في ذلك ان لا يصدر امر بشأن ذلك الحيوان او الشيء الا اذا اتيحت لصاحبه
فرصة للحضور امامه لبيان ما لديه من الاسباب التي تحول دون اصدار ذلك الامر وذلك اذا كان اسمه ومحل اقامته معلومين.
4- يجوز لقاضي الصلح ان يأمر صاحب الحيوان او الشيء المضبوط والمحجوز علىالوجه المذكور ان يدفع للطبيب البيطري المبلغ
الذي يعتبره معقولاً لسد النفقات التي تكبدها في نقل الحيوان او الشيء الى مكان حجزه ونفقات اطعامه مدة حجزه اذا كان
حيواناً ، ويجوز له ان يأمر بمصادرة الحيوان او الشيء اذا تخلف صاحبه عن دفع المبلغ خلال المدة المعينة في الامر.