التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
نُشر
1 كانون الثاني 1955
المواد
29
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون امراض الحيوانات غير ساري

رقم 39 لسنة 1954 · 29 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4، نُشر في 1 كانون الثاني 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1954 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 33

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

غير سارية (32)

نظام مراقبة بيع الاسماك رقم 840 لسنة 1954غير ساري
نظام استيراد وتصدير المواد الحيوانية ونتاج الحيوانات رقم 953 لسنة 1955 · صادر بمقتضى الفقرات (ط) و (ل) و (م) من المادة (20)غير ساري
نظام الحمى القلاعية رقم 729 لسنة 1955غير ساري
نظام استيراد وتصدير الطيور رقم 711 لسنة 1955 · صادر بمقتضى الفقرات (هـ) و (ط) (و (ل)و (م) و (و) و(ن) من المادة 20غير ساري
نظام الحجر الصحي على الحيوانات رقم 7 لسنة 1955غير ساري
نظام المسالخ لسنة 1956 رقم 979 لسنة 1956 · صادر بمقتضى الفقرة (ك) من المادة (20)غير ساري
نظام مرور الحيوانات والمواد الحيوانية بطريق الترانسيت رقم 892 لسنة 1957 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري
نظام رقم 6 لسنة 1958 رقم 6 لسنة 1958غير ساري
نظام حظر استيراد او تصدير الكائنات الحية او المطاعيم التي تسبب او تنقل المرض رقم 4 لسنة 1958 · صادر بمقتضى الفقرات (ط،ل،ى) من المادة (20)غير ساري
نظام رقم 10 لسنة 1961 رقم 10 لسنة 1961غير ساري
نظام اجور المساعي لموظفي البيطرة / وزارة الزراعة رقم 12 لسنة 1964 · صادر بمقتضى المادة (20) فقرة (ط)غير ساري
نظام استيراد وتصدير العلاجات البيطرية والتعامل بها رقم 51 لسنة 1965 · صادر بمقتضى المادة (20)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 29

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون أمراض الحيوانات لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
الفصل الأول - تفسير أصطلاحاتالمادة 2 -

المادة 2

أ- يكون للأصطلاحات والألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- تعني عبارة ( الحاكم الاداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام. وتنصرف عبارة ( مدير البيطرة والطبيب …

الفصل الثانياتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 3

الاخبار عن الحيوانات المريضة وعزلها المادة 3- كل من كان في حيازته أو عهدته حيوان مصاب بمرض او يشتبه بأنه مصاب بمرض او ينقل اي ضرور يجب عليه في الحال رعاية للمصلحة العامة ان يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة:- 1- أن يبلغ الاصابة الى …

المادة 4

تقديم أشعار للطبيب البيطري المادة 4- أذا بلغ اي شخص او موظف ممن ورد ذكرهم في البند (1) من المادة السابقة او أي شخص مجاز كطبيب بيطري أن حيوانا ًمصاباً بمرض او مشتبهاً بأنه مصاب بمرض او بوجود مرض من الامراض او بنفوق مشتبه به بين الحيوانات ، …

المادة 5

تبليغ الاهالي عن تفشي المرض المادة 5- يجوز لأي حاكم أداري لدى أقتناعه بوجود مرض في قضائه يضر الحيوانات أن يتخذ التدابير التي يراها عملية لتبليغ وجود ذلك المرض للمخاتير ومشغلي المزارع واصحاب الحيوانات في ذلك الجوار.

المادة 6

ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها المادة 6- يجوز لأي طبيب بيطري أن يصدر التعليمات لصاحب أي حيوان مصاب او يشتبه بأنه مصاب بمرض او لصاحب أي حيوان كان علىأتصال بذلك الحيوان المصاب على الوجه المذكور ، او كان معرضاً بصورة أخرى للأصابة …

المادة 7

التصرف بجيف الحيوانات المصابة المادة 7- 1- أذا نفق حيوان إثر أصابته بمرض او ذبح بمقتضى أحكام المادة السادسة يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي أن يصدر التعليمات فيما يتعلق بدفن الجيفة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الزبل او …

المادة 8

طريقة الفحص والمعالجة المادة 8- 1- للطبيب البيطري او مفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه او تلقيحه او معالجته على أي وجه آخر او وسمه او تعليمه بصورة أخرى او رشه او غسله او تعقيمه بأية صورة أخرى ، او وضعه تحت الحجر الصحي طيلة …

المادة 9

صلاحية طلب تطهير المحل المادة 9- 1- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي ، أن يوعز الى صاحب او مشغل أي محل او انشاء حفظ فيه او وجد حيوان مصاب او أشتبه الطبيب او المفتش بأنه مصاب بمرض او الى صاحب أي شيء يستعمل لذلك الحيوان او بالقرب منه او …

المادة 10

صلاحية أجراء الفحص المادة 10- يجوز لأي طبيب بيطري رغبة في أكتشاف اي مرض او تشخيصه أن يأخذ او يأمر بأخذ أي دم او عينة أخرى من أي حيوان او جيفة حيوان او أن يجري أي فحص قد يراه ضرورياً او يستلزم أجراء ذلك الفحص.

المادة 11

صلاحية منع عرض المواشي وذبحها المادة 11- يجوز لمدير البيطرة منعاً لأنتشار أي مرض أن يحظر اقامة معارض للحيوانات في أي مكان او بيعها في الاسواق العامة او في ساحات البيع الخاصة او ذبح الحيوانات لأستهلاك لحومها في أي مكان او بيع الذبائح في أي …

المادة 12

صلاحية الدخول المادة 12- 1- يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مأمور محجر او محافظ محجر او مفتش مواشي او أي موظف مفوض من مدير البيطرة أن يدخل اي محل او أنشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او يشتبه بانها تحتوي على حيوانات او جيف او …

المادة 13

صلاحية المعاينة المادة 13- يجب على صاحب أي حيوان او ذبيحة او لحم او مواد حيوانية او جيفة او فراش او زبل او علف ان يعرضه للمعاينة عندما يطلب اليه ذلك اي طبيب بيطري او مفتش مواشي في المكان والزمان اللذين يعينهما له أي منهما.

المادة 14

صلاحيات عامة المادة 14- 1- اذا كان موظف او شخص مفوضاً بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بإصدار التعليمات للقيام بأي فعل او أجراء أي أمر يجوز له عوضاً عن أصدار تلك التعليمات أن يقوم بذلك العمل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يوجب …

الفصل الثالثالتعويض

المادة 15

دفع تعويض عن الحيوانات المذبوحة المادة 15- 1- يجوز لوزير الزراعة باعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين الحد الاعلى للتعويض الذي يدفع بمقتضى الفقرة (2) فيما يتعلق بأي صنف او فصيلة من الحيوانات التي تذبح بمقتضى أحكام هذا القانون ويعمل بذلك …

المادة 16

الاحوال التي يجوز عدم دفع تعويض منها المادة 16 - 1- لا يدفع تعويض عن أي كلب او قط او قرد يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون. 2- يجوز الامساك عن دفع التعويض كله او بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف أحكام هذا …

الفصل الرابعالمناطق الموبوءة

المادة 17

أعلان المناطق الموبوءة المادة 17- 1- يجوز ان تعلن أية منطقة او قرية او مكان منطقة موبوءة بمقتضى الاحكام التالية من هذه المادة اذا اقتنع المفوض باصدار ذلك الاعلان بأن ثمة مرضاً منتشراً في تلك المنطقة او القرية او المكان او في اي قسم منه ( …

المادة 18

الاحكام السارية على المناطق الموبوءة المادة 18- 1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 3) تسري الاحكام التالية على المناطق الموبوءة:- أ- لا يجوز لأي شخص ان ينقل أي حيوان من تلك المنطقة او يدخله اليها الا بتصريح تحريري يصدره الطبيب …

المادة 19

تبليغ المرض المادة 19- يجوز لمدير البيطرة بأعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعلن عن أي مرض أنه مرض ينتقل الى الانسان ، ويترتب على الطبيب البيطري أن يبلغ حدوث ذلك المرض بوجه السرعة المعقولة الى اقرب طبيب من أطباء دائرة الصحة.

الفصل الخامس - الانظمةأنظمة

المادة 20

المادة 20- 1- يجوز لوزير الزراعة ان يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون واحكامه لا سيما ما يتعلق بالأمور التالية جميعها او أي منها: أ- مراقبة الحيوانات المصابة بمرض او المشتبه بأصابتها بمرض او المعرضة للأصابة بمرض او التي تكون بصورة خاصة …

الفصل السادساحكام متفرقة

المادة 21

أعفاء الافعال التي تجري بمقتضى القانون المادة 21- لا تقام دعوى على الحكومة او على أي موظف من موظفيها بسبب فعل قام به بحسن نية بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام او أمر تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام …

المادة 22

صلاحية القبض بلا مذكرة المادة 22- 1- أذا شوهد او وجد شخص وهو يرتكب مخالفة او أشتبه بأنه يرتكب مخالفة لهذا القانون او لأي نظام صادر بمقتضاه او لأي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ، …

المادة 23

العقوبات المادة 23- 1- كل من خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط او أعلان او أشعار او تصريح صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه وكل من عاق أي شخص عن ممارسة أية صلاحية …

المادة 24

منح المخبرين جزءاً من الغرامة المادة 24 - اذا حكمت محكمة على شخص بأنه أرتكب جرماً خلافاً لأحكام هذا القانون وفرضت عليه غرامة فلها ان تمنح قسماً من هذه الغرامة لا يتجاوز النصف الى الشخص الذي صدر الحكم بناء على الاخبار الذي أداه.

المادة 25

قبول تقرير الطبيب البيطري في معرض البينة المادة 25- في المحاكمة الجارية بشأن أي جرم أرتكب خلافاً لهذا القانون ، يجوز ان يقبل أي تقرير موقع من الطبيب البيطري في معرض البينة الا اذا رغب المتهم في حضور الطبيب البيطري كشاهد او رأت المحكمة ان …

المادة 26

تبعة اقامة الدليل المادة 26- 1- اذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بانه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون يعتبر انه كان عالماً باصابة حيوانه بذلك المرض او اشتبه باصابته الا اذا اقنع المحكمة بانه لم يكن له علم او لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة اصابة …

المادة 27

المصاريف المادة 27- اذا قام أي موظف من موظفي الحكومة باي فعل او أمر او تسبب في القيام به وكان ذلك الفعل او الامر بالاستناد الى نصوص هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه من الافعال او الامور التي يؤتى بها على نفقة شخص آخر تعتبر المصاريف التي …

المادة 28

الالغاءات المادة 28- يلغى قانون امراض الحيوانات الاردني لسنة 1926 والفلسطيني لسنة 1945 وأي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون ، و يشترط في ذلك ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والاعلانات …

المادة 29

المادة 29 - رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والزراعة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون امراض الحيوانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية