الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
صلاحيات عامة
المادة 14-
1- اذا كان موظف او شخص مفوضاً بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بإصدار التعليمات للقيام بأي فعل او أجراء
أي أمر يجوز له عوضاً عن أصدار تلك التعليمات أن يقوم بذلك العمل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يوجب القيام بذلك
العمل او أجراء ذلك الامر.
2-اذا كان شخص مكلفاً بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او بمقتضى أمر او تعليمات او شروط صدرت او فرضت
بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بالقيام بأي فعل او أجراء أي أمر، يجوز لأي طبيب بيطري او مفتش مواشي
في أي وقت من الأوقات قبل أن يقوم ذلك الشخص بما كلف به ( سواء أكانت المدة التي طلب منه القيام بما كلف به خلالها
قد أنقضت أم لم تنقض) أن يقوم بذلك الفعل او يجري ذلك الامر بنفسه او ان يأمر بالقيام بذلك الفعل او بأجراء ذلك الامر.
3- أذا قام الطبيب البيطري او مفتش المواشي او أي شخص مفوض بفعل او أجرى أمراً وفاقاً للصلاحيات المخولة له في هذه
المادة يعتبر أنه قد أجراه على نفقة الشخص او الأشخاص الذين كان يجب أن تصدر اليهم التعليمات او الذين ينطبق عليهم
التكليف وفاقاً لمقتضى الحال، ومن ثم تسري أحكام المادة ( 27) من هذا القانون تبعاً لذلك.
4- تناط بالطبيب البيطري ومأمور المحجر ومفتش المواشي جميع الصلاحيات التبعية الضرورية للقيام بأي فعل او أجراء أي
أمر وفاقاً لأحكام الفقرتين (1 و 2 ) او للأضطلاع بأية مهام وممارسة أية صلاحيات مخولة لهم او القيام باية التزامات
مفروضة عليهم بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه بما في ذلك صلاحية الدخول الى أي محل او أنشاء او
مركبة او سفينة او طائرة وصلاحية وضع اليد والحجز على أي حيوان او جيفة حيوان او فراش او زبل او علف او أية مركبة
او سفينة او طائرة وأية صلاحية قد تخول بموجب أية تعليمات صادرة وفاقاً لهذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.