التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام متفرقة

المادة 21من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

الفصل السادس احكام متفرقة أعفاء الافعال التي تجري بمقتضى القانون المادة 21- لا تقام دعوى على الحكومة او على أي موظف من موظفيها بسبب فعل قام به بحسن نية بمقتضى أحكام هذا القانون او أي نظام او أمر تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه. باستثناء ما نص عليه هذا القانون لا يدفع تعويض لأي شخص عن أي فعل جرى بمقتضى هذا القانون الا اذا أمر رئيس الوزراء بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 21 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية