التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146127 تشرين الأول 1963

تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد ، والمالية ، والمالية - الجمارك ومراقب العملة ، ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين بأي عدد من الخبراء سواء كانوا من الموظفين الفنيين ، او من غرف الصناعات او التجارة او غيرها. وفي حال غياب وزير الاقتصاد يرأس هذه اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد ، وتقوم وزارة الاقتصاد بتعيين وانتداب العدد اللازم من الموظفين لتسيير اعمال هذه اللجنة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية