التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1461
نُشر
27 تشرين الأول 1963
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت غير ساري

رقم 33 لسنة 1963 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461، نُشر في 27 تشرين الأول 1963

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1963 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّقانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون تشجيع وتوجيه الصناعة لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تؤلف في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى ( لجنة الانماء الاقتصادي) برئاسة وزير الاقتصاد وعضوية وكلاء وزارات الاقتصاد ، والمالية ، والمالية - الجمارك ومراقب العملة ، ويجوز لهذه اللجنة ان تستعين بأي عدد من الخبراء سواء كانوا من الموظفين الفنيين ، او …

المادة 3

أ- يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي ان يعفي كلياً او جزئياً اي مشروع صناعي من مشاريع التنمية الاقتصادية الهامة من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاصافية التي تستوفى على المواد اللازمة لانشاء المشروع …

المادة 4

المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي منع استيراد اية منتجات صناعية اجنبية تشكل منافسة ضارة بالانتاج المحلي ، وذلك بعد تعهد اصحاب تلك الصناعة بالتقيد بالمواصفات والاسعار والشروط الاخرى التي تقررها …

المادة 5

المادة 5- لا تمنح الاعفاءات المبينة في هذا القانون ، والخاصة بمستوردات المشاريع الصناعية للمواد التي يمكن انتاجها محليا.

المادة 6

المادة 6- توقف الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 عن جميع الصناعات التي باشرت الانتاج ، واما الاعفاءات التي نصت عليها الفقرات 2، 3، 4 من المادة (6) المذكورة ، فتظل سارية …

المادة 7

يلغى قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 واي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزراء المالية والعدلية والاقتصاد الوطني مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية