التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146127 تشرين الأول 1963

المادة 4- يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي منع استيراد اية منتجات صناعية اجنبية تشكل منافسة ضارة بالانتاج المحلي ، وذلك بعد تعهد اصحاب تلك الصناعة بالتقيد بالمواصفات والاسعار والشروط الاخرى التي تقررها وزارة الاقتصاد من حيث تقديم موازنة حسابية سنوية حسب النماذج التي تعينها الوزارة ، متضمنة واردات ومضروفات وارباح وخسائر المؤسسة الصناعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من ختام كل سنة مالية ، على ان تكون مصدقة من فاحص حسابات مرخص ، وان يقدم اصحاب المؤسسة تقارير سنوية تفصيلية عن انتاجها وتصديرها ومستورداتها وعمالها وجميع ما يتعلق بسير عملها ، بالاضافة على اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة ، وان تتعهد الجهة المعفاة بعدم استعمال الاشياء المعفاة لغير الغاية التي اعفيت من اجلها ، والا تعرضت للعقوبات التي نصت عليها القوانين المرعية ويشترط ان تكون سجلات المؤسسة واموالها المعافاة خاضعة للتفتيش من قبل الدوائر المختصة في اي وقت ، وبالاجمال ان تتقيد المؤسسة المعفاة بجميع الشروط التي تقررها وزارة الاقتصاد.

الإحالة

المادة 4 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية