الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146127 تشرين الأول 1963
المادة 4-
يجوز لمجلس الوزراء - بناء على توصية لجنة الانماء الاقتصادي منع استيراد اية منتجات صناعية اجنبية تشكل منافسة ضارة
بالانتاج المحلي ، وذلك بعد تعهد اصحاب تلك الصناعة بالتقيد بالمواصفات والاسعار والشروط الاخرى التي تقررها وزارة
الاقتصاد من حيث تقديم موازنة حسابية سنوية حسب النماذج التي تعينها الوزارة ، متضمنة واردات ومضروفات وارباح وخسائر
المؤسسة الصناعية وذلك خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من ختام كل سنة مالية ، على ان تكون مصدقة من فاحص حسابات مرخص
، وان يقدم اصحاب المؤسسة تقارير سنوية تفصيلية عن انتاجها وتصديرها ومستورداتها وعمالها وجميع ما يتعلق بسير عملها
، بالاضافة على اية معلومات اخرى قد تطلبها الوزارة ، وان تتعهد الجهة المعفاة بعدم استعمال الاشياء المعفاة لغير
الغاية التي اعفيت من اجلها ، والا تعرضت للعقوبات التي نصت عليها القوانين المرعية ويشترط ان تكون سجلات المؤسسة
واموالها المعافاة خاضعة للتفتيش من قبل الدوائر المختصة في اي وقت ، وبالاجمال ان تتقيد المؤسسة المعفاة بجميع الشروط
التي تقررها وزارة الاقتصاد.