التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1717، ص 1461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1717ص 146127 تشرين الأول 1963

المادة 6- توقف الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (6) من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 عن جميع الصناعات التي باشرت الانتاج ، واما الاعفاءات التي نصت عليها الفقرات 2، 3، 4 من المادة (6) المذكورة ، فتظل سارية المفعول على الصناعات التي منحت الاعفاءات بموجبها والى المدى الذي تقرر فيه الاعفاء بالاستناد اليها.

الإحالة

المادة 6 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة المؤقت رقم 33 لسنة 1963 (الجريدة الرسمية، العدد 1717، ص 1461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية