التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955

تتمتع المؤسسات الصناعية المشار اليها في المادة الثانية اعلاه بالاعفاءات والمساعدات التي ينص عليها هذا القانون شريطة توفر الامور التالية: 1- ان يدار العمل الانتاجي الرئيسي في المؤسسة الصناعية بواسطة الآلات التي تسير بغير القوة اليدوية. 2- ان لا يقل ثمن الآلات والاجهزة والادوات في المؤسسة الصناعية - عدا الات وادوات تجهيز القوى - عن الفي دينار. ويحق لمجلس الوزراء ان يمنح هذه الاعفاءات للمشاريع التي تقل ثمن الاتها واجهزتها وادواتها عن الفي دينار.

الإحالة

المادة 3 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية