التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955

على اصحاب المؤسسات الصناعية القائمة او التي يراد تأسيسها للاستفادة من احكام هذه القانون ان يتقدموا بطلب الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون مرفقاً بالتفاصيل الفنية المتعلقة بها، وعلى اللجنة بعد ان تدقق فيه وتتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين الثانية والثالثة ان تنسب لمجلس الوزراء اعتبار تلك المؤسسة الصناعية مشمولة بالاعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا القانون وينشر قرار الموافقة في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

الإحالة

المادة 5 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية