التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955

المساعدات المادة 6- تتمتع المؤسسات الصناعية الموافق عليها وفق احكام هذا القانون - بالمساعدات والتسهيلات التالية: 1- تعفى من الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد وجميع الرسوم الاضافية - التي تستوفى على البضائع المستوردة - الآلات والادوات والاجهزة ومواد البناء اللازمة للانشاء ،وجميع ما يحتاجه المصنع لانشائه وتأسيسه والمستوردة بقصد استعمالها فيه بالكميات التي تحددها اللجنة في تنسيبها لمجلس الوزراء. 2- تعفى ارباحها من ضريبة الدخل وضريبة الشؤون الاجتماعية المتحققة عليها بموجب القوانين المعمول بها لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتاج للصناعات التي تقام بعد نفاذ هذا القانون. اما الصناعات القائمة قبل نفاذه فيحدد بدء مدة الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة وتخفض ضريبتا الدخل والشؤون الاجتماعية بنسبة 50% في السنتين اللاحقتين. 3- تعفى ابنيتها واراضيها التي تشغلها في عملية انتاجها الصناعي من ضريبة الابنية والاراضي ضمن المناطق البلدية ومن ضريبة الاراضي - خارج هذه المناطق لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الانتاج للصناعات التي تقام بعد نفاذ هذا القانون. اما الصناعات القائمة قبل نفاذه فيحدد بدء مدة الاعفاء بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة. 4- تعفى منتوجاتها المصدرة من رسوم التصدير.

الإحالة

المادة 6 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية