الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955
الواجبات
المادة 7-
على اصحاب المؤسسة الموافق عليها بموجب احكام هذا القانون القيام بما يلي:-
1- تقديم موازنة حسابية سنوية على نماذج خاصة تقررها اللجنة متضمنة مدخولات ومصروفات وارباح وخسائر المؤسسة وذلك خلال
مدة لا تتجاوز الستة اشهر من ختام كل سنة مالية على ان تكون مصدقة من فاحصي حسابات مرخصين.
2- تقديم تقارير سنوية متضمنة المعلومات التفصيلية الكافية عن انتاج المؤسسة وتصديرها ومستورداتها وعمالها وجميع ما
يتعلق بسير عملها بالاضافة الى أية معلومات اخرى قد تطلبها اللجنة.
3- التعهد بعدم استعمال الآلات والادوات والمواد وغيرها المذكورة في الفقرة (1) من المادة السادسة في غير المقاصد
التي استوردت من أجلها.
4- القيام بخزن ما اعفي من الرسوم من مواد اولية وغيرها في مخازن خاصة توافق عليها اللجنة وتسجيلها في سجلات يسهل
تفتيشها وتدقيقها.
5- السماح للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة واي موظفين آخرين من الدوائر ذات الاختصاص المخولين للقيام بذلك بكتب خطية
من المراجع المختصة وتقديم التسهيلات لمن ذكر للدخول الى المؤسسة الصناعية باقسامها المختلفة للاطلاع على سجلاتها
ووثائقها والتحقق من صحتها.
6- التعهد ببيع منتجات المؤسسة المعدة للاستهلاك المحلي بالأسعار التي تقررها اللجنة بعد التشاور مع مجلس ادارة المؤسسة
مراعية فيه تكاليف الانتاج والاسعار العالمية للبضائع المماثلة بعد اخذ تكاليف النقل بعين الاعتبار.