التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1225، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1225ص 3981 أيار 1955

الواجبات المادة 7- على اصحاب المؤسسة الموافق عليها بموجب احكام هذا القانون القيام بما يلي:- 1- تقديم موازنة حسابية سنوية على نماذج خاصة تقررها اللجنة متضمنة مدخولات ومصروفات وارباح وخسائر المؤسسة وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر من ختام كل سنة مالية على ان تكون مصدقة من فاحصي حسابات مرخصين. 2- تقديم تقارير سنوية متضمنة المعلومات التفصيلية الكافية عن انتاج المؤسسة وتصديرها ومستورداتها وعمالها وجميع ما يتعلق بسير عملها بالاضافة الى أية معلومات اخرى قد تطلبها اللجنة. 3- التعهد بعدم استعمال الآلات والادوات والمواد وغيرها المذكورة في الفقرة (1) من المادة السادسة في غير المقاصد التي استوردت من أجلها. 4- القيام بخزن ما اعفي من الرسوم من مواد اولية وغيرها في مخازن خاصة توافق عليها اللجنة وتسجيلها في سجلات يسهل تفتيشها وتدقيقها. 5- السماح للموظفين الذين تنتدبهم اللجنة واي موظفين آخرين من الدوائر ذات الاختصاص المخولين للقيام بذلك بكتب خطية من المراجع المختصة وتقديم التسهيلات لمن ذكر للدخول الى المؤسسة الصناعية باقسامها المختلفة للاطلاع على سجلاتها ووثائقها والتحقق من صحتها. 6- التعهد ببيع منتجات المؤسسة المعدة للاستهلاك المحلي بالأسعار التي تقررها اللجنة بعد التشاور مع مجلس ادارة المؤسسة مراعية فيه تكاليف الانتاج والاسعار العالمية للبضائع المماثلة بعد اخذ تكاليف النقل بعين الاعتبار.

الإحالة

المادة 7 من قانون تشجيع وتوجيه الصناعة رقم 27 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1225، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية