التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 10من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 10 - أ - يتألف مجلس الاتحاد من اربعين عضوا عشرون منهم من العراق وعشرون من الاردن. ب - يمثل كل لواء من الوية المملكتين بعضو واحد على الاقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون. ج - يعين كل من ملكي الاردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر بموجب الفقرة ( أ ) السابقة على ان لا يقل هؤلاء عن خمسة ولا يزيد على سبعة لكل من الدولتين. د - مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة ( أ ) السابقة يجوز اعادة النظر في تحديد مجموع اعضاء المجلس وطريقة اختيارهم بقانون. هـ - يؤلف مجلس الاتحاد الاول بانتخاب الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين من بين اعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة ( ج ) السابقة . و - لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد بموجب الفقرة ( هـ ) السابقة ان يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب الذي انتخبهم. ز - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الامة في اي من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب أو يعين لمجلس الاتحاد ان يختار احدى العضويتين خلال ثمانية ايام من تاريخ انتخابه أو تعيينه.

الإحالة

المادة 10 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية