التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · السلطة التشريعية

المادة 11من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 11 - أ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة في أي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو اراضي الحكومة و سائر املاكها و يقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها راتبه من خزانة أية دولة من الدول الاعضاء. ب - على كل عضو من أعضاء مجلس الاتحاد قبل مباشرة اعماله ان يقسم أمام المجلس يمينا هذا نصها : ( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان أحافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكلة الي بامانة).

الإحالة

المادة 11 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية