المادة 11 - أ - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد ووظيفة عامة أو خدمة لدى شخص متعاقد مع احدى السلطات العامة
في أي من دول الاتحاد ويستثنى من ذلك مستأجرو اراضي الحكومة و سائر املاكها و يقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول
صاحبها راتبه من خزانة أية دولة من الدول الاعضاء.
ب - على كل عضو من أعضاء مجلس الاتحاد قبل مباشرة اعماله ان يقسم أمام المجلس يمينا هذا نصها :
( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للاتحاد العربي وان أحافظ على دستور الاتحاد وان اقوم بالواجبات الموكلة الي بامانة).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.