المادة 10 - أ - يتألف مجلس الاتحاد من اربعين عضوا عشرون منهم من العراق وعشرون من الاردن.
ب - يمثل كل لواء من الوية المملكتين بعضو واحد على الاقل ويجري انتخاب هؤلاء وفق القانون.
ج - يعين كل من ملكي الاردن والعراق العدد الباقي من المجموع المقرر بموجب الفقرة ( أ ) السابقة على ان لا يقل هؤلاء
عن خمسة ولا يزيد على سبعة لكل من الدولتين.
د - مع مراعاة النسبة العددية المبينة في الفقرة ( أ ) السابقة يجوز اعادة النظر في تحديد مجموع اعضاء المجلس وطريقة
اختيارهم بقانون.
هـ - يؤلف مجلس الاتحاد الاول بانتخاب الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة ( ب) من قبل مجلس النواب في كل من الدولتين
من بين اعضائه ويجري تعيين العدد الباقي وفق الفقرة ( ج ) السابقة .
و - لا يجوز للنواب المنتخبين لعضوية مجلس الاتحاد بموجب الفقرة ( هـ ) السابقة ان يحتفظوا بمقاعدهم في مجلس النواب
الذي انتخبهم.
ز - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الاتحاد وعضوية مجلس الامة في اي من الدولتين وعلى العضو الذي ينتخب أو يعين لمجلس
الاتحاد ان يختار احدى العضويتين خلال ثمانية ايام من تاريخ انتخابه أو تعيينه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.