المادة 14 - أ - مدة الدورة العادية أربعة اشهر ويجوز لرئيس الاتحاد تمديدها عند الحاجة .
ب - لرئيس الاتحاد ان يدعو المجلس للاجتماع في دورات غير عادية عند الحاجة او بناء على طلب بذلك موقع عليه من اغلبية
مجموع اعضاء المجلس للنظر في امور معينة ثم يعلن رئيس الاتحاد فض الدورة غير العادية ولا يجوز للمجلس ان يبحث في اية
دورة غير عادية الا في الامور المعينة التي انعقدت من أجلها تلك الدورة .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.