المادة 37 - يمارس رئيس الاتحاد صلاحياته باوامر اتحادية تصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ويجب لنفاذها ان يوقع
عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون ويستثنى من ذلك الاوامر الاتحادية المتضمنة تعيين رئيس مجلس الوزراء او
اقالته او قبول استقالته اما الاوامر الاتحادية المتضمنة تعيين الوزراء او اقالتهم او قبول استقالتهم فيوقعها رئيس
الاتحاد ورئيس مجلس الوزراء .
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.