التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · السلطة القضائية

المادة 59من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 59 - تكون من اختصاصات المحكمة العليا وحدها الامور التالية:- أ - محاكمة اعضاء مجلس الاتحاد ووزراء الاتحاد. ب - الفصل في الخلافات التي قد تقع بين حكومة الاتحاد وواحد او اكثر من اعضائة او التي قد تقع بين الاعضاء انفسهم. ج - اعطاء المشورة القانونية في المسائل التي يحيلها عليها رئيس مجلس وزراء الاتحاد . د - تفسير دستور الاتحاد والقوانين الاتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد وتكون لقراراتها الصادرة في هذا الشأن قوة النص المفسر. هـ - دستورية القوانين والمراسيم الاتحادية بناء على طلب من رئيس مجلس وزراء الاتحاد او رئيس مجلس وزراء احدى الدول الاعضاء ويعتبر القرار الصادر بعدم دستورية القانون او المرسوم ملغيا له من تاريخ صدور القرار. و - استئناف الاحكام القطعية الصادرة من محاكم الدول الاعضاء اذا تضمنت هذا الاحكام الفصل في نزاع ذى مساس باحكام هذا الدستور او اي قانون اتحادي . ز - استئناف الاحكام الصادرة من المحاكم الاتحادية وفقاً للقوانين.

الإحالة

المادة 59 من دستور الاتحاد العربي رقم 904 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، ص 403)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية