المادة 8 - يتمتع المواطنون في بلاد الاتحاد العربي على اختلاف اجناسهم وأديانهم ووفق القوانين المرعية بالحريات والحقوق
التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. ويكون لكل فرد منهم حرية التملك والتنقل في جميع انحاء الاتحاد وحرية السكن
والاقامة في اي جهة من جهاته واختيار المهنة وممارسة اية حرفة أو تجارة أو عمل والالتحاق بالمعاهد التعليمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.