التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · رخص لشراء المفرقعات بالمفرق

المادة 6من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938

الفصل الثالث رخص لشراء المفرقعات بالمفرق المادة 6- (1) لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل بصورة اخرى على اية مادة مفرقعة الا من تاجر مرخص وان يكون قد حصل على تصريح بذلك من سلطة الترخيص وان يسلم هذا التصريح الى التاجر المرخص عندما يستلم المواد المفرقعة التي يتناولها التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع او التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون. ويجوز لسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح هذا التصريح من دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب كما انه يجوز لها في كل وقت من الاوقات قبل استعمال التصريح المذكور ان تعدله او تلغيه وان تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها (2) لا يكون التصريح المذكور في اية حال قابل التحويل ويجب ان يكون وفق النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص وان يبين فيه اسم الشخص الذي اعطي له ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر المرخص الذي يمكن ان تشتري منه هذه المواد. (3) لا يستوفى رسم ما عند منح سلطة الترخيص التصريح المذكور.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية