الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938
الفصل الثالث
رخص لشراء المفرقعات بالمفرق
المادة 6- (1) لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل بصورة اخرى على اية مادة مفرقعة الا من تاجر مرخص وان
يكون قد حصل على تصريح بذلك من سلطة الترخيص وان يسلم هذا التصريح الى التاجر المرخص عندما يستلم المواد المفرقعة
التي يتناولها التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع او التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون. ويجوز
لسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح هذا التصريح من دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب كما انه يجوز لها في كل وقت من
الاوقات قبل استعمال التصريح المذكور ان تعدله او تلغيه وان تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها
(2) لا يكون التصريح المذكور في اية حال قابل التحويل ويجب ان يكون وفق النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص وان يبين
فيه اسم الشخص الذي اعطي له ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر المرخص الذي يمكن ان تشتري منه
هذه المواد.
(3) لا يستوفى رسم ما عند منح سلطة الترخيص التصريح المذكور.