التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة )

المادة 5من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938

المادة 5- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بشراء صادر بالصورة المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها اليه باية صورة ولا يدخل في هذا المنع ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر آخر مرخص. ويعتبر التاجر المذكور مسؤولا عن التثبت من الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه. وان كمية المواد المفرقعة المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة في التصريح وانها من النوع المذكور فيه كما انه يترتب عليه ان يحتفظ بالتصريح عندما يسلم المواد المفرقعة الى المشتري وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة او حولها اليه بمقتضى التصريح المذكور.

الإحالة

المادة 5 من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية