الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938
المادة 5- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بشراء صادر بالصورة
المنصوص عليها فيما يلي او ان يحولها اليه باية صورة ولا يدخل في هذا المنع ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر آخر مرخص.
ويعتبر التاجر المذكور مسؤولا عن التثبت من الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه. وان كمية المواد المفرقعة
المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة في التصريح وانها من النوع المذكور فيه كما انه يترتب عليه ان يحتفظ بالتصريح
عندما يسلم المواد المفرقعة الى المشتري وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة او حولها اليه بمقتضى التصريح
المذكور.