التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938

المادة 2- في هذا القانون تعني عبارة (سلطة الترخيص ) قائد الجيش العربي او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض. وتشمل عبارة (مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات انفجارها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس (ملح البارود ) ونترات الصودا (نترات الشيلي) وكلورات البوتاس ونترات الامونياق والنترو غلسرين والنترو غلوكوز والنترو سلولوز والنترو فينول. وتعني عبارة (تاجر مرخص ) كل شخص منح رخصة للاتجار بالمواد المفرقعة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية