التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة )

المادة 3من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938

الفصل الثاني ( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة ) المادة 3- (1) ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص كما هو مذكور فيما يلي - لا يجوز لاي شخص ان يستورد او ينقل او يصنع اويقتني او يشتري او يبيع او يتصرف بصورة اخرى باية مادة مفرقعة الا بمقتضى رخصة بذلك صادرة من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من اجله. ولسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح اية رخصة من هذه الرخص من دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب ويجوز لها ايضا في كل وقت من الاوقات ان تلغي الرخصة الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق منح الرخصة على الشروط التي تستصوبها. (2) تصدر كل رخصة من الرخص المذكورة حسب النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص ويجب ان يبين فيها مدى التصريح الممنوح بالضبط. وفي جميع الاحوال لا يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح رخصة لصنع المفرقعات قبل اخذ موافقة المجلس التنفيذي. (3) يستوفى رسم قدره ليرة فلسطينية واحدة حين منح هذه الرخصة او تجديدها او تعديلها وذلك علاوة على اي رسم يستوفى بمقتضى قوانين رخص الصناعات.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية