الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938
الفصل الثاني
( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة )
المادة 3- (1) ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص كما هو مذكور فيما يلي - لا يجوز لاي شخص ان يستورد او ينقل او
يصنع اويقتني او يشتري او يبيع او يتصرف بصورة اخرى باية مادة مفرقعة الا بمقتضى رخصة بذلك صادرة من سلطة الترخيص
وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من اجله. ولسلطة الترخيص ان تمنح او ترفض منح اية رخصة من هذه الرخص من دون ان تكون
مكلفة ببيان الاسباب ويجوز لها ايضا في كل وقت من الاوقات ان تلغي الرخصة الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق
منح الرخصة على الشروط التي تستصوبها.
(2) تصدر كل رخصة من الرخص المذكورة حسب النموذج الذي تقرره سلطة الترخيص ويجب ان يبين فيها مدى التصريح الممنوح بالضبط.
وفي جميع الاحوال لا يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح رخصة لصنع المفرقعات قبل اخذ موافقة المجلس التنفيذي.
(3) يستوفى رسم قدره ليرة فلسطينية واحدة حين منح هذه الرخصة او تجديدها او تعديلها وذلك علاوة على اي رسم يستوفى
بمقتضى قوانين رخص الصناعات.