التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ( رخص الاتجار بالمواد المفرقعة )

المادة 4من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 73
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 731 شباط 1938

المادة 4- على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص تفصيلات عن جميع المواد المفرقعة التي من صنعه وعن جميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه وما يبيعه منها في محله وعما يخرجه من هذه المواد من محله.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاشراف على اقتناء المفرقعات وبيعها وشرائها رقم 12 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 73)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية