التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يجب على من يرغب في رفع الحجز عن امواله غير المنقولة التي جرى الحجز عليها بطلب من الحكومة العثمانية السابقة ان يقدم الى رئيس المحكمة البدائية التي تدخل تلك الاموال غير المنقولة في صلاحيتها طلباَ برفع الحجز عنها يبين فيه مفصلا اوصاف تلك الاموال والاحوال التي تبعت بالحجز عليها ويرفق الى هذا الطلب سند التمليك او صورة مصدقة عن قيدها في دائرة التسجيل وصورة طبق الاصل عن قيد الحجز.

الإحالة

المادة 2 من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية