يجب على من يرغب في رفع الحجز عن امواله غير المنقولة التي جرى الحجز عليها بطلب من الحكومة العثمانية السابقة ان
يقدم الى رئيس المحكمة البدائية التي تدخل تلك الاموال غير المنقولة في صلاحيتها طلباَ برفع الحجز عنها يبين فيه مفصلا
اوصاف تلك الاموال والاحوال التي تبعت بالحجز عليها ويرفق الى هذا الطلب سند التمليك او صورة مصدقة عن قيدها في دائرة
التسجيل وصورة طبق الاصل عن قيد الحجز.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 رقم 120 لسنة 1927 (الجريدة الرسمية، ص 166)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.