التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924 رقم 208 لسنة 1924

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 78، ص 11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 78ص 1110 تشرين الثاني 1924

السيارات التي تستأجرها دائرة اللوازم (كانتين ) للجيش والاسطول وقوة الطيران في فلسطين لنقل الاشياء او الموظفين بسبب اعمال رسمية تتعلق بمراجعة الحسابات وجرد المخازن المختصة بها في شرقي الاردن تعفى بموجب تصاريح خاصة خلال مدة استئجارها من الرسم الذي تستوفيه حكومة شرقي الاردن.

الإحالة

المادة 1 من ذيل لقانون رسوم السيارات المؤرخ في 15 تشرين الاول 1924 رقم 208 لسنة 1924 (الجريدة الرسمية، العدد 78، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية