نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3272، ص 1820
- نُشر
- 1 كانون الأول 1984
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1820)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة غير ساري
رقم 29 لسنة 1984 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1820، نُشر في 1 كانون الأول 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة لسنة 1984 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاه منها وتشمل مشاريع المياه والمجاري في مدن: الرمثا ، المفرق ، عنجرة ، عجلون ، عين جنة ، …
المادة 3
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.