نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
اتفاقية
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3272، ص 1797
- نُشر
- 27 شباط 2025
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة رقم 29 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1797)
حياة القانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة ساري
رقم 29 لسنة 1984 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3272، ص 1797، نُشر في 27 شباط 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة الاولى الشروط العامة: تعريفات الفقرة 1 (1) تقبل الاطراف المتعاقدة بجميع الاحكام الواردة في الشروط العامة التي على اتفاقية القرض واتفاقيات الضمان التي يقدمها البنك ( اذا وجدت ) والمؤرخة في 27 تشرين الاول لسنه 1980، ويكون لهذه الشروط …
المادة 2
المادة الثانية القرض الفقرة 2(1): يوافق البنك على تقديم قرض للمقترض بعملات مختلفة تعادل قيمته (000ر000ر30) ثلاثون مليون دولار، وفقا للشروط والاحكام المنصوص عليها او المشار اليها في اتفاقية القرض. الفقرة 2(2): يمكن سحب قيمة القرض من حساب …
المادة 3
المادة الثالثة تنفيذ المشروع الفقرة 3 (1) (أ) يترتب على المقترض، وبدون الحد من التزاماته الاخرى بمقتضى اتفاقية القرض، ان يؤكد التزامه باهداف المشروع كما وردت في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية، وان يؤمن قيام السلطة بتنفيذ جميع الالتزامات …
المادة 4
المادة الرابعة التزامات اخرى الفقرة 4(1): (أ) ان من سياسة البنك في الاحوال الاعتيادية وعند اقراض الاعضاء المساهمين في البنك ان لا يطالبهم بضمانات خاصة بل يكتفي بالتأكيد على ان يكون لقرض البنك الاولوية على اية قروض اخرى عند تحويل او تخصيص …
المادة 5
المادة الخامسة التدابير القانونية المتوفرة لحماية مصالح البنك الفقرة 5(1): تضاف الحوادث التالية الى الحوادث المحددة لغايات البند (ك) من الفقرة 6(2) من الشروط العامة (أ) اذا تخلفت السلطة عن تنفيذ اي من التزاماتها بمقتضى اتفاقية المشروع. (ب) …
المادة 6
المادة السادسة تاريخ النفاذ والانتهاء الفقرة (6) (1): تضاف الحادثة التالية كشرط اضافي لنفاذ اتفاقية القرض بالمعنى المقصود في الفقرة 12 (1) (ج) من الشروط العامة والتي تنص بان اتفاقية القرض الفرعية قد ابرمت بالنيابة عن المقترض …
المادة 7
المادة السابعة ممثل المقترض وعناوين الفريقين الفقرة (7) (1) يعتبر رئيس المجلس القومي لتخطيط ممثلا للمقترض لغايات الفقرة 11(3) من الشروط العامة. الفقرة (7) (2) تحدد العناوين التالية للفريقين لغايات الفقرة 11 (1) من الشروط العامة. عناوين …
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع مياه ومجاري عدد من مدن المملكة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.