التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14652 كانون الثاني 1960

أ- تقوم المؤسسة بتعاطي اعمالها على أسس تجارية وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتقوم باستثمار اموالها وتقديم قروضها الى المشاريع والعمليات الزراعية السليمة وعلى المؤسسة ان تتأكد من ان المقترضين يستثمرون القروض في الاغراض الزراعية المنتجة. ب- يستوفى من المقترضين فائدة على السلفات و/ او القروض التي تدفع لهم بمعدل يكفي لتغطية نفقات اعمال المؤسسة ويحقق ربحا معقولا لزيادة رأس المال الاحتياطي وتوزيع الارباح على رأس المال.

الإحالة

المادة 10 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية