التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 14652 كانون الثاني 1960

أ- تحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات ا لرسمية القائمة لأغراض الاقراض الزراعي. ب- تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر جميعها جزءا من رأسمال المؤسسة. ج- تحول على المؤسسة جميع الديون والالتزامات المطلوبة من تلك المؤسسات. د- تتحمل المؤسسة من مواردها الخاصة نفقات تحصيل الديون المحولة لها وتعتبر الفوائد المحصلة على الديون القائمة دخلا للمؤسسة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة الاقراض الزراعي رقم 50 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية