التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 400
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4001 آذار 1979

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية