نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2844، ص 400
- نُشر
- 1 آذار 1979
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 400)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة البلدان
المصدرة للنفط (اوبيك) صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.