التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2844، ص 400
نُشر
1 آذار 1979
المواد
3
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 400)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

المادة 3

المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية