الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4001 آذار 1979
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك)
بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2844ص 4001 آذار 1979
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية القرض المقدم من الصندوق الخاص لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبيك) بقيمة 7 ملايين دولار لمشروع البوتاس لسنة 1979 رقم 10 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2844، ص 400)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.