الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي:
1- غادر الصفوف للحصول على اسرى او نهب بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر ضابطه الأعلى
2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى
3- وقع اسيرا بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للأوامر او لاهماله الواجب عن قصد،او تخلف بعد ان وقع اسيرا عن
اللحاق بالجيش العربي او بقوات جلالته البريطانية عندما كان في امكانه ذلك
4- تخابر مع العدو او اعطاء اخبارا او بعث ايه براية المهادنة، دون ان يكون مفوضا بذلك حسب الاصول،
5- اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخبارا من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب له،
6- استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا في اثناء المعركة او قبيل ذهابه اليها،
7- اساء السلوك، او حمل غيره على ان يسيء السلوك، امام العدو على وجه يظهر الجبن، يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري
بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.