التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي في اثناء وجوده في الخدمة الحربية اي جرم من الجرائم المبينة فيما يلي وهي: 1- غادر الصفوف للحصول على اسرى او نهب بحجة حمل الجرحى الى المؤخرة دون ان يكون قد تلقى اوامر ضابطه الأعلى 2- اتلف او اضر باي مال عن قصد دون ان يكون قد تلقى اوامر بذلك من ضابطه الاعلى 3- وقع اسيرا بسبب قلة احترازه او من جراء عصيانه للأوامر او لاهماله الواجب عن قصد،او تخلف بعد ان وقع اسيرا عن اللحاق بالجيش العربي او بقوات جلالته البريطانية عندما كان في امكانه ذلك 4- تخابر مع العدو او اعطاء اخبارا او بعث ايه براية المهادنة، دون ان يكون مفوضا بذلك حسب الاصول، 5- اذاع باللفظ او الكتابة او بواسطة الاشارات او بصورة اخرى اخبارا من شأنها ان تسبب رعباً او قنوطاً لا موجب له، 6- استعمل الفاظا من شأنها ان تسبب رعبا او قنوطا في اثناء المعركة او قبيل ذهابه اليها، 7- اساء السلوك، او حمل غيره على ان يسيء السلوك، امام العدو على وجه يظهر الجبن، يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية