الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي:
1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري
بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
2 - ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه الفاظا تهديدية او الفاظا تنطوي على
العصيان يعاقب لدر ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده في الخدمة الحربية
فيعاقب بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون