التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم المبينة التالية وهي: 1- ضرب ضابطه الاعلى وهو قائم بوظيفته او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون 2 - ضرب ضابطه الاعلى او استعمل او اقدم على استعمال العنف معه او استعمل تجاهه الفاظا تهديدية او الفاظا تنطوي على العصيان يعاقب لدر ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد اذا كان قد ارتكب ذلك الجرم في اثناء وجوده في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون

الإحالة

المادة 13 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية