الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي:
1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصيا ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة
عمدا سواء كانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفويا ام كتابية او بالاشارة ام بخلاف ذلك
يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون
2- عصى اي مشروع اصدره اليه ضابطه الاعلى يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او اية عقوبة اخف وفقا
لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان الجرم المذكور وهو في الخدمة الحربية اما اذا ارتكبت ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة
الحربية فيعاقب بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون