التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1 - عصى اي امر مشروع اصدره اليه شخصيا ضابطه الاعلى في اثناء قيامه بمهام وظيفته بصورة يظهر معها انه يتحدى السلطة عمدا سواء كانت الاوامر المذكورة قد صدرت اليه شفويا ام كتابية او بالاشارة ام بخلاف ذلك يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون 2- عصى اي مشروع اصدره اليه ضابطه الاعلى يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس المؤبد او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون اذا كان الجرم المذكور وهو في الخدمة الحربية اما اذا ارتكبت ذلك الجرم وهو ليس في الخدمة الحربية فيعاقب بالحبس او اية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون

الإحالة

المادة 14 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية