التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية المبينة وهي: 1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقبفه( ولو كان ذلك الضابط دون رتبة) او ضرب ذلك الضابط اواستعمل او اقدم على استعمال العنف معه 2- ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف مع شخص يتولى حراسته سواء كان ذلك الشخص خاضعا للقوانين العسكرية ام لم يكن وسواء كان ضابطه الاعلى او لم يكن 3 -قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه اوتولي حراسته 4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكورفي هذا القانون

الإحالة

المادة 15 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية