الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية المبينة وهي:
1- كان ذا علاقة في شجار او عراك او اضطراب ورفض اطاعة اي ضابط امر بتوقبفه( ولو كان ذلك الضابط دون رتبة) او ضرب
ذلك الضابط اواستعمل او اقدم على استعمال العنف معه
2- ضرب او استعمل او اقدم على استعمال العنف مع شخص يتولى حراسته سواء كان ذلك الشخص خاضعا للقوانين العسكرية ام لم
يكن وسواء كان ضابطه الاعلى او لم يكن
3 -قاوم الحرس الذي من واجبه القاء القبض عليه اوتولي حراسته
4- فر من الثكنة او المعسكر او المقر يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو
مذكورفي هذا القانون