التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي: 1- تمارض او تظاهر بالمرض او العجز او سبب لنفسه مرضا او عجزا. 2 - عطل عضو من اعضائه او آذى نفسه قصدا او عطل قصدا عضوا من اعضاء اي فرد من افراد الجيش العربي او آذاه سواء كان ذلك بطلب من ذلك الشحص او بدونه بقصد جعل نفسه او جعل ذلك الشخص غير صالح للخدمة او عمل على تعطيل او ايذاء نفسه من قبل شخص اخر بقصد جعل نفسه غير صالح للخدمة. 3 - سلك عن قصد سلوكا سيئا او عصى وهو في المستشفى او غيره اية اوامر صادرة اليه عن قصد فسبب بسلوكه او عصيانه ذاك مرضا او عجزا او ادى الى تشديد وطاة المرض او العجز او اخر الشفاء 4 - سرق او اختلس مالا او متاعا يخص احد رفقائه او احد الضباط او مالا او متاعا يخص اية مؤسسة من مؤسسات الجيش او سرق او اختلس اي مال او متاع عام او اساء استعمال اي شيء مما تقدم من قبيل الاحتيال اواستلمه وهو يعلم انه مسروق او مختلس 5 - ارتكب جرما من قبيل الاحتيال مما لم يرد له ذكر صريح فيما سبق من هذا القانون او سلك على اي وجه اخر سلوكا فظا او بذيئا او سلوكا لا يتفق مع القواعد الطبيعية. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون

الإحالة

المادة 22 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية