التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي: 1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن اسلحته او عدته او مهماته او ادواته او ثيابه اولوازمه العسكرية او عن اي حصان او جمل اوبغل او حمار او طائر معهود اليه او عن اية موال عامة صرفت له لاستعمال الخاص اواؤتمن عليها للمقاصد العسكرية (سواء كان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك) 2- اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكورة في المادة السابقة. 4- الحق عن قصد ضررا باي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من ذهه المادة او باي مال يخص احد رفاقه او احد الضباط او يخص منتدى الفرقة او جوقة الموسيقى التابعة للفرقة او بأية مؤسسة تابعة للفرقة او باية موال عامة 5- اساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باي عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 28 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية