الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي:
1- تخلى او كانت له صلة في التخلي عن اسلحته او عدته او مهماته او ادواته او ثيابه اولوازمه العسكرية او عن اي حصان
او جمل اوبغل او حمار او طائر معهود اليه او عن اية موال عامة صرفت له لاستعمال الخاص اواؤتمن عليها للمقاصد العسكرية
(سواء كان ذلك عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او غير ذلك)
2- اضاع عن اهمال اي شيء من الاشياء المذكورة في المادة السابقة.
4- الحق عن قصد ضررا باي شيء من الاشياء المشار اليها فيما سبق من ذهه المادة او باي مال يخص احد رفاقه او احد الضباط
او يخص منتدى الفرقة او جوقة الموسيقى التابعة للفرقة او بأية مؤسسة تابعة للفرقة او باية موال عامة
5- اساء معاملة اي حيوان او طائر مستعمل في الخدمة العامة. يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باي عقوبة
اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.