التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي: 1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا او تقريرا او كشف او جدول دوام او قائمة رواتب او شهادة او دفتر اوامر عسكرية او اي مستند اخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقق من صحته اوأجرى عن علم منه اي حذف في اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك 2 - حذف او شوه او غير او ضيع عن علم منه اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او بأبرازه بقصد الحاق الضرر باي شخص او بقصد الاحتيال. 3 - اعطى عن علم منه تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 29 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية