الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التاليةوهي:
1- ادخل عن علم منه اي بيان كاذب او احتيالي او كانت له صلة في ادخال بيان كهذا او تقريرا او كشف او جدول دوام او
قائمة رواتب او شهادة او دفتر اوامر عسكرية او اي مستند اخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقق
من صحته اوأجرى عن علم منه اي حذف في اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك
2 - حذف او شوه او غير او ضيع عن علم منه اي مستند مما هو مكلف بالمحافظة عليه او بأبرازه بقصد الحاق الضرر باي شخص
او بقصد الاحتيال.
3 - اعطى عن علم منه تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه الرسمي اعطاء تصريح بشانه يعاقب لدى ادانته امام مجلس
عسكري بالحبس او بأية عقوبة وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.