التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي: 1- ترك لدى توقيعه مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة والذخائر او العتاد والالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم اي مكان جوزهري غير معبا مما يعتبر توقيعه علية مستندا 2 - رفض وضع او ارسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارساله او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة وفقا لما هو مذكو رفي هذا القانون.

الإحالة

المادة 30 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية