الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي:
1- ترك لدى توقيعه مستندا يتعلق بالرواتب او الاسلحة والذخائر او العتاد والالبسة او المهمات العسكرية او الارزاق
او الاثاث او الفراش او الاغطية او الشراشف او الادوات او العلف او اللوازم اي مكان جوزهري غير معبا مما يعتبر توقيعه
علية مستندا
2 - رفض وضع او ارسال اي تقرير او كشف مما هو مكلف بحكم الواجب بوضعه او ارساله او تخلف عن وضع او ارسال ذلك التقرير
او الكشف عن اهمال يبلغ حد الاجرام
يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة وفقا لما هو مذكو رفي هذا القانون.