الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943
اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي اي جرم من الجرائم التالية وهي:
1- طلب عن قصد اية عربات او حيوانات او مراكب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما لا
يتطلبه الجيش العربي بالفعل.
2 -لم يفرج بوجه السرعة الممكنة عن اية عربة او حيوان اومركب او اية واسطة اخرى من وسائط النقل مما لا يتطلبه الجيش
العربي فعلا.
3 -اساء معاملة اي حيوان او شخص يقوم باعمال النقل.
4 - توعد او لوح باستعمال الوعيد او الاكراه مع اي شخص من الاشخاص لحمله على تقديم اية عربة او حيوان او مركب او واسطة
من وسائط النقل او اي طعام او علف او ارزاق مما ليس هو مكلف بتقديمه
يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.