التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

كل فرد من افراد الجيش العربي ظهر فيما بعد انه ارتكب الجرم التالي وهو انه اعطى عن قصد جوابا كاذبا عن اي سؤال من الاسئلة المثبتة في ورقة الاقرار وجهه اليه الشخص الذي حضر امامه لاعطاء الاقرار او وجه اليه بايعاز من ذلك الشخص يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او بأية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 36 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية